قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2016م
بالتفاهمات مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بشأن عقد المقاولة الموحد
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (/12/46/06م.و/س.ف) لسنة 2008م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (/16/02/12م.و/ر.ح) لسنة 2013م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (/17/118/10م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 2016/09/06م، ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التفاهمات مع اتحاد المقاولين بشأن عقد المقاولة الموحد بتاريخ 2016/09/01م، المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2016/09/06 ميلادية
الموافق: 04 ذو الحجة 1437 هجرية
رامي الحمد الله
رئيس الوزراء
ديوان الفتوى والتشريع
الرقم المرجعي: 129-2-2017
العدد: 129
2017/2/5
عقد المقاولة الموحد
- استمرار العمل بعقد المقاولة الموحد (الفيديك) لعقود المشاريع الإنشائية من قبل كافة الجهات المشترية، بما فيها هيئات الحكم المحلي، لحين الانتهاء من إقرار الوثائق القياسية الجديدة لهذه العقود، وتخضع كافة المشاريع الإنشائية لشروط عقد المقاولة الموحد وتعديلاته، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (/12/46/06م.و/س.ف) لسنة 2008م، وقرار مجلس الوزراء رقم (/16/02/12م.و/ر.ح) لسنة 2013م، فيما يخص الرقم القياسي لأسعار مدخلات الإنشاءات (Index)، وآلية احتساب فروقات أسعار صرف العملات.
- التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (/17/109/14م.و/ر.ح) لسنة 2016م، بخصوص تعديل الفقرة (1) من المادة (157) من النظام الأصلي الخاص بمراجعة الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن موضوع فروقات أسعار العملات لا يخضع لهذه الفقرة.
- تخضع العطاءات الجاري تنفيذها والعطاءات المطروحة قبل تاريخ سريان قانون ونظام الشراء العام لشروط عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية وتعديلاته حسب قرار مجلس الوزراء رقم (/12/46/06م.و/س.ف) لسنة 2008م، وقرار مجلس الوزراء رقم (/16/02/12م.و/ر.ح) لسنة 2013م، فيما يخص الرقم القياسي لأسعار مدخلات الإنشاءات (Index)، وآلية احتساب فروقات أسعار صرف العملات كما كان معمولاً به قبل البدء بتطبيق قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية.
- يكلف المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بإنجاز الوثيقة القياسية لعقود الأشغال بالتنسيق مع اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء واتحاد المقاولين، ومعالجة ملاحظات اتحاد المقاولين وتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل تاريخ 2016/12/31م.
- الأخذ بعين الاعتبار تعويض المقاولين في حالة الارتفاعات الكبرى في مؤشر أسعار المواد الإنشائية (Index) في العقود التي تقل مدة تنفيذها عن (12 شهراً) خلال الفترة حتى يتم الانتهاء من إقرار الوثيقة القياسية الجديدة.
- يصدر مجلس إدارة اتحاد المقاولين قراراً بتعليق التوقف عن شراء وتقديم العطاءات.
